د امام او ماموم دریځ

ابن یوسف جویني d. 438 AH
14

د امام او ماموم دریځ

موقف الإمام والمأموم

پوهندوی

فيصل يوسف العلي

خپرندوی

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي
الفصل الثالث: في القوارع وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا وكذلك، إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء، وسنذكر ذلك فيما بعد. وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء، وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والحمام١. فيكره، الوقوف في الطريق بهذا الخبر، ويحكم، بصحة الصلاة. ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعًا فهو قاطع، بخلاف النهر في المسجد. والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة، بخلاف الصحراء، فإنها لا تحصر بهذه المنفعة، ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا، ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا، بخلاف الصحراء.

١- أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦): من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 23