لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَ مَوْضُوعًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحًا مِنْ آخَرَ لأَنَّ هَذَا كُلَّهُ بِحَسْبِ مَا ظَهَرَ لِلْمُحَدِّثِينَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ إِلَى الإِسْنَادِ وَإِلا فَلا مَطْمَعَ لِلْقَطْعِ فِي الاسْتِنَادِ لِتَجْوِيزِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ مَوْضُوعًا وَالْمَوْضُوعُ صَحِيحًا إِلَى الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ فَإِنَّهُ فِي إِفَادَة الْعلم اليقيني يكون قطيعا صَرِيحًا
وَلِذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ قَوْلِنَا لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلِنَا مَوْضُوعٌ بَوْنٌ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْوَضْعَ إِثْبَاتُ الْكَذِبِ وَقَوْلُنَا لَمْ يَصِحَّ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَلا يَلْزَمُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الْعَدَمِ
وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ عَلَى دِلالَةِ التَّحْقِيقِ وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ
1 / 44