موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
پوهندوی
محمد عبد الرزاق حمزة
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
معاصر
قَالَ رَسُول الله ﷺ: "الطاعم الشاكر بِمَنْزِلَة الصَّائِم الصابر".
٣٢- بَاب فِي الصَّائِم يُؤْكَل عِنْده
٩٥٣- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنبأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعت امْرَأَة يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ: لَهَا "تَعَالَيْ فَكُلِي" فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ: "إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ".
٣٣- بَاب صَوْم الْمَرْأَة
٩٥٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تصومن امْرَأَة سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ".
٩٥٥- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.. فَذكره سوى ذكر رَمَضَان قلت لَهُ طَرِيق فِي عشرَة النِّسَاء.
٩٥٦- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَت فَقَالَ: "أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بسورتين وَقد نهيتها عَنْهُمَا" فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قَالَ وَأَمَّا قَوْلهَا لَا أُصَلِّي الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نكاد نستيقظ حَتَّى تطلع الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِذا استيقظت فصل".
1 / 237