الثالث: الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر , كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها , فيجب أداؤها , قيل: خصوصية الصلاة ملغى , لأن الحج كذلك , فبقى كونه عبادة , وهو منقوض بصوم الحائض.
الرابع: القلب: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته ,إلحاقا بأصله , وهو إما نفى مذهبه صريحا , كقولهم: المسح ركن من الوضوء , فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم , كالوجه فيقول ركن فيه فلا يقدر بالربع كالوجه , أو ضمنا , كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح , كالنكاح , فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ومنه قلب المساواة , كقولهم: المكره مالك مكلف , فيقع طلاقه , كالمختار , فيقول فنسوي بين إقراره , وإيقاعه , أو إثبات مذهب المعترض , كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة , فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة , قيل: المتنافيان لا يجتمعان , قلنا التنافي حصل في الفرع بغرض الإجماع.
تنبيه: القلب معارضة , إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله.
الخامس: القول بالموجب وهو تسليم مقتضى قول المستدل , مع بقاء الخلاف , مثاله في النفي: أن نقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لم لا يمنعه غيره , ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره , لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل وفي الثبوت: قولهم الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل , فنقول مسلم في زكاة التجارة.
السادس: الفرق: وهو جعل تعين الأصل علة ووالفرع مانعا , والأول: يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين , والثاني: عند من جعل النقض مع المانع قادحا.
الطرف الثالث
مخ ۴۸