الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات:
الأولى: حدثني ونحوه , الثانية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط , الثالثة: أمر لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا , والعموم والخصوص , والدوام واللادوام , الرابعة: أمرنا , وهو حجة عند الشافعي رضي الله عنه لأن من طاوع أميرا , إذا قاله , فهم منه أمره , ولأن غرضه , بيان الشرع , الخامسة: من السنة , السادسة: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: للتوسط , السابعة: كنا نفعل في عهده.
الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ , أو قرأ عليه , ويقول له هل سمعت؟ قال نعم , أو أشار , أو سكت , وظن إجابته عند المحدثين , أو كتب الشيخ وقال: سمعت ما في هذا الكتاب , أو يجيز له.
الثالثة: لا تقبل المراسيل , خلافا لأبى حنيفة ومالك رضي الله عنهما , لنا أن عدالة الأصل لم تعلم , فلا تقبل , قيل: الرواية تعديل , قلنا: قد يروى عن غير العدل , قيل: إسناده إلى الرسول يقتضى الصدق , قلنا: بل السماع , قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت , قلنا: لظن السماع.
فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي ,أو فتوى أكثر أهل العلم.
الثاني: إن أرسل , ثم أسند قبل , وقيل: لا لأن إهماله يدل على الضعف.
الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى , خلافا لابن سيرين , لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة , فبالعربية أولى , قيل: يؤدي إلى طمس الحديث , قلنا: لما تطابقنا لم يكن ذلك.
الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس , قبلت الزيادة , وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين , ولم يغير إعراب الباقي , وإن لم يجز الذهول , لم تقبل , وإن غير الإعراب , مثل: " في كل أربعين شاة شاة " " أو نصف شاة طلب الترجيح , فان زاد مرة وحذف أخرى , فالاعتبار بكثرة المرات.
الكتاب الثالث
في الإجماع
وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.
وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في بيان كونه حجة:
مخ ۳۷