الطرف الثاني: في شرائط العمل به:
وهو إما في المخبر , أو المخبر عنه , أو الخبر.
أما الأول: فصفات تغلب على الظن , وهى خمس:
الأول: التكليف , فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى , قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره , قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره , فإن تحمل ثم بلغ وأدي , قبل قياسا على الشهادة , وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث.
الثاني: كونه من أهل القبلة , فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب , فإنه يمنعه عنه , وقاسه القاضيان بالفاسق , ورد بالفرق.
الثالث: العدالة: وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة , فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما , وإن جهل قبل , قال القاضي أبو بكر: ضم جهلا إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجرأة ,ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته , لأن الفسق مانع , فلا بد من تحقق عدمه, كالصبا والكفر. والعدالة تعرف بالتزكية , وفيها مسائل:
الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة , ومنع القاضي فيهما , والحق الفرق كالأصل.
الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سبب الجرح , وقيل: سبب التعديل وقيل: سببهما , وقال القاضي: لا فيهما.
الثالثة: الجرح مقدم على التعديل , لأن فيه زيادة.
الرابعة: التزكية: أن يحكم بشهادته , أو يثنى عليه , أو يروي عنه من لا يروى عن غير العدل , أو يعمل بخيره.
الرابع: الضبط , وعدم المساهلة في الحديث , وشرط أبو على العدد , ورد: بقبول الصحابة خبر الواحد , قال: طلبوا العدد , قلنا: عند التهمة.
الخامس: شرط أبو حنيفة رضي الله عنه فقه الراوي إن خالف القياس , ورد بان العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي.
وأما الثاني: فأن لا يخالفه قاطع لا يقبل التأويل , ولا يضره مخالفة القياس , ما لم يكن قطعي المقدمات , بل يقدم لقلة مقدماته , وعمل الأكثر والراوي.
وأما الثالث: فقيه مسائل:
مخ ۳۶