الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم , لأنه دليل , كتخصيص " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " بمفهوم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.
الخامسة: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص , وتقريره عليه السلام على مخالفة العام , تخصيص له , فإن ثبت " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يرتفع الحرج عن الباقين.
السادسة: خصوص السبب لا يخصص لأنه لا يعارضه , وكذا مذهب الراوي , كحديث أبى هريرة رضي الله عنه وعمله في الولوغ لأنه ليس بدليل , قيل: خالف لدليل وإلا لانقدحت روايته قلنا: ربما ظنه دليلا ولم يكن.
السابعة: إفراد فرد لا يخصص , مثل قوله عليه الصلاة والسلام:" أيما أهاب دبغ فقد طهر " مع قوله في شاة ميمونة: " دباغها طهورها " لأنه غير مناف , قيل: المفهوم مناف , قلنا: مفهوم اللقب مردود.
الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: " إلا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " , وقال بعض الحنفية: بالتخصيص , تسوية بين المعطوفين , قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.
التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص مثل: " والمطلقات يتربصن " مع قوله تعالى:" وبعولتهن " , لأنه لا يزيد علي إعادته.
تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببها حمل المطلق عليه, عملا بالدليلين, وإلا فإن اقتضي القياس تقييده قيد , وإلا فلا.
الباب الرابع: في المجمل والمبين
وفيه فصول الأول: في المجمل
وفيه مسائل:
الأولى: اللفظ: إما أن يكون مجملا بين حقائقه, كقوله تعالي:" ثلاثة قروء", أو أفراد حقيقة واحدة, مثل:"أن تذبحوا بقرة",أو مجازاته, إذا انتقلت الحقيقة, وتكافأت, فأن ترجح واحد, لأنه أقرب إلي الحقيقة, كنفي الصحة من قوله:"لا صلاة ولا صيام " , أو لأنه أظهر عرفا, أو أعظم مقصودا , كرفع الحرج, وتحريم الأكل من:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" " وحرمت عليكم الميتة" حمل عليه.
مخ ۲۸