96

فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة فهل يقرؤها أو يستمع؟ قولان: وإن فاته بالقراءة وأدرك بعض القيام فهل لزمه استدراكها بعد فراغ الإمام أو لا؟ أو إن أدرك معه قراءة آية تامة في جهر لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد.

وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخذها من حيث أدرك أو من أولها؟ خلاف؛ ولا ضير عليه في تركها إن أدركه على آخرها، ولا في قراءتها، والمسبوق بالقراءة هل يستعيذ أم لا إن لم يستعذ قبل الإحرام؟ فالأظهر لا إذا شرعت للقراءة وقد فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام وذلك خاص بالأولى، وأما إن دخل في الثانية وفاته بالقراءة لزمه استدراكها كالركعة الأولى، فيسلم الداخل حيث دخل وقيل: في القعود مطلقا ولا يدخل إن لم يعرف أين كان فيها ويعيد إن دخل على ذلك.

وإن عرف ولم يعرف، أمسافرا كان أم مقيما، فإن كان الداخل مسافرا نوى صلاته صلاة الإمام إن لم يكن في صبح أو مغرب وإن لم ينو ذلك في إعادته إن وافقه قولان؛ وإن كان مقيما نوى أداء فرضه مع الجماعة، ويدخل مسافر على مقيم كعكسه ما لم يجاوز صلاته وهي الأولتان.

مخ ۱۰۱