945

فصل إن جرح عبد آخر فعتق ومات بجرحه فلربه على رب الجارح أرش الجرح ولوليه الخيار في عفو أو قتل أو أخذ دية سوى ما ناب ما أخذ ربه من الأرش.

وإن قتل عبد آخر لرجلين خيرا في قتله أو أخذ قيمته أو إمساكه إن تساويا فيها، أو كان عبدهما أكثر ولهما أحد الأولين فقط في العكس، وإن اختار أحدهما القتل والآخر القيمة ، زال عنه القتل، فإن قتله أحدهما بلا إذن صاحبه جاز إن أجاز له، فإن كان القاتل أكثر قيمة ردا على ربه الفضل، وإن لم يجز له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما، ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو أحدهما إن أجاز له الآخر وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما وإن عفا على شرط أخذ القيمة أخذاها، وإن أعتق الجاني أحدهما قبل أن يحكم لهما لم يجز، وكذا كل فعل لهما فيه أو لربه.

مخ ۴۵۷