943

وإن قتل عبد حرا ولو خطأ فهو لوليه مطلقا، وقيل إن شاء، ودون نفس من الجروح الخيار لربه ، وإن قتل آخر بعد الأول فهل هو للأخير أو هو لربه ما لم يحكم لأولياء من قتل، خلاف.

وإن قتل مثله في القيمة خير رب القتيل في أخذه أو قيمته أو في قتله أو العفو، وقد مر ما إن كان القاتل أكثر قيمة، وخير ربه في أخذ القاتل أو قيمته أو قتله أو العفو في عكسه.

مخ ۴۵۵