869

وإن أضره في نفسه أو ماله أو زوجته أو مال غيره ممن تصل مضرته إليه فلا عليه، ولو كره قصده.

وعصى ربه آمر بالقتل بما فيه أذى أو ضر بلا خروج من سنة القتل.

وجاز إعطاء رشوة عليه، والأمر به إن علم المأمور تحلة دم القتيل لآمره وراشيه بديانته، وإن لم يحل له فلا يأمر به ولو حل للمأمور به.

باب لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي إذ لزمه من أول بلوغه معرفة تحريم دماء الموحدين وأموالهم.

وخير في الدفع عن ماله وتركه.

ولزمه عن لباسه وسلاحه وما به كشف عورته إذ يموت ولا يترك ذلك، ولا يلق بيده حتى يصل عدوه إلى ذلك منه ولا ممن لزمته حقوقه ولو صاحبا إلا إن غلب.

والمال المخير فيه له أو لغيره لزمه ضمانه أو لا إلا ما ورد النهي عن تضييعه.

وهو إن لم يخف على نفسه إن دفع عن ماله، أو ما يضمنه من الموت، وشدد في حفظ مال مسلم.

ومن لزم حقه كقريب إن تركه قادر عليه حتى ضاع وضمنه، وكذا من بيده كأمانة وإن لم يفعل بها ما يضمنها به.

وجاز الدفع وإن عن مال الغير وإن قل أو بلا إذنه أو بتلف النفس أو مع تحجيره كما مر، أو لخائف فيه تلف نفسه أو غيره.

مخ ۳۸۱