837

ولا يجوز نزع أب موحد من ولد مشرك كعكسه ولا حر من عبد كعكسه، ولا الجد من مال بني بنيه ولا انتفاعه به، وجوز له كالأم أكل في البطن فقط إن احتاجت.

ولا يجوز لمجنون نزع ولا توكيل أو استخلاف عليه ولو لعاقل، وجوز كالأمر به.

وإن علق ما نزع لقدوم فلان أو مشيئته أو وقت لنزعه كذا، لم يجز.

وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة ويرجع بتمامها لولده، وإن قال: نزعته لشيء إن كان كدين وحج جاز.

فصل لا يصح نزع إن خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه، وما انتفع به.

ولا نزع غلة قبل وجودها ولو وقت لها، ولا ما يرث من أمه قبل موتها ولا ما يستفيده إلى مدة كذا ولا ما ورثه من وارثه إن بان أن المورث لم يمت، ولو مات بعد، وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك، وحمل ظهر ونبات أرض لا نزع غلة هكذا.

ولا سكنى بيوت وخدمة عبيد.

ولا من ولد مشترك لأحدهما ولو احتاج، وصح نزعهما منه إن احتاجا باتفاق واستواء، وإن احتاج أحدهما واستغنى الآخر وأبى رفع المحتاج شكيته للحاكم أو الجماعة فيجبرونه له بالإنفاق عليه، وكذا المختلط، ولا يحل نزع لبعض الأولاد فقط، ولزم العدل كما مر.

مخ ۳۴۹