807

وإن مات بعد الثلاث شهدوا لوارثه بالإرث من عرف فيه ثلاثا فعورض له فشهد له بالمشهور قعد فيه ولا يزاح منه إلا ببيان قاطع ولا يقبل عليه فيه تهمة، ولا تدرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان أن المدعي استمسك بتهمة على التعدية ويمين إلا إن ادعى عليه أنه باعه أو وهبه له أو نحو ذلك ولا حيازة بين شركاء ولو طالت مدة.

ومن عمر أرضا اشتراها فأتى مدع تسمية منها فإن بين أخذها وإلا حلف مشتريها بقطع لا بعلم.

ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بمكان معين عند حاكم فأتاه بخبر الأمناء على ذلك أقعده فيه، فإن أتى ربه بعد منكرا لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان.

فإن مات بغيبته وأنكر وارثه بيعه فهل له ما لمورثه أو يقعد مدعيه فيه بذلك؟ قولان.

وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأنكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه، ومن حكم له بجنان بمحضر شهود ثم عورض فيه دفع عنه معارضه.

وإن مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عند الأول حين الحكم فيحكم له به، ويجزيه الخبر.

وإن عرف حيوان بيد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالإرث، وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة.

مخ ۳۱۸