متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ومن باع نصف جنانه أو وهبه لأحد ثم الباقي له كذلك أيضا بشهادة الأولين، ثم عارضه فيه البائع أو الواهب، فإن المدعي يدعي الأمر الأول فيشهدون له به، ثم الثاني كذلك أيضا، لا بهما واحدة وإلا لزم التغيير عما أخذوا، وكذا نحوه كمقرض لأحد دينارا بإشهاد عليه ثم آخر له أيضا بالأولين فلا يشهدان له بهما بل بواحد وبآخر وإن مات أحد مشتريين جنانا فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شهد له شهوده وأخبروا كيف دار إليه بموت شريكه، وإن قسماه فعارض أحدهما في منابه لم يشهد له وحده، وإن استمسكا بالشهود معا ف فيه تردد.
ومن باع جنانا بشهود فغير فيه مشتريه بزيادة أو نقص أو حدث فيه ثمار مطلقا، أو كانت فيه حين الشراء ثم أدركت، فعارض مشتريه شهد له بما أخذ وأخبر بما أحدث فيه، وإن لم يخبر به وأتى البائع بخبر أمينين قبل الحكم لم يحكم بتلك الشهادة، وجوز إلا إن أتى بمن شهد أولا فيكون ظنينا لتأخير الخبر عنها، وفيها التجزي أيضا وبعد الحكم لا يرد ما حكم بذلك.
وكذا إن اتصلت أرض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فأتى بائعها بأمينين مخبرين به قبل الحكم،، ففيه القولان.
مخ ۲۸۹
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ