753

وإن علم ما لكل وصية ثم نسيت الوصية لا التعيين أخذوا عدد ما أوصى به من المال إن وسعه الثلث، وقيل: ينفذون باجتهاد وكذا إن بان لهم ما أوصى به من المال في الوجوه عزلوه للخليفة وتبرءوا، يكون في يده حتى يتضح أمرها أو يدرك ذلك أيضا عليهم إن بان جملة المال، وإن لم تتضح الوصايا ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما أوصى به أو يفعل فيه ما ذكر أولا إن لم يضيع ورخص له ولو ضيع إن تاب أن يعمل فيها ما يعمله إن لم يضيع، وكذا الورثة، وإن لم يعلم جملة المال ولا يفرز شيء من الوصايا فلا يدرك عليهم شيئا في الحكم.

ويعقل المال.

إن جعله الموصي بيده حتى تخرج منه وإلا انتفع به الورثة وضمنوا الوصية، وإن لم يبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا مع الصلحاء وأنفذوا فيما دون على قدر ما عملوا من أفعال الميت.

مخ ۲۶۴