732

وإن وجدوا بعد موته أكثر من واحدة أنفذوها مطلقا ما لم تجاوز الثلث وتحاصصن فيه إن جاوزنه، وقيل: إن اتفق الكل أنفذوا واحدة، وقيل: الأخيرة إن علمت.

وينفذ ما جاز عليه بقلم إن قرئ وإلا سقط كمقطوع، وممحو حتى لا يقرأ.

وإن ضيعوها حتى قطعت أو محيت أو تلفت وإن بتعدية أو بواحد منهم ضمنوها، لا غيرهم إن محاها إلا ما أفسد في القرطاس بتعدية.

فصل إن أوصى بشطر من ماله لأحد أو سهم معلوم منه أخذ الثلث إن لم يجزه وارثه وإن أبهمه، فقيل: يأخذ كأقل الورثة سهما وقيل: السدس، وقيل بطلت كما ببعض منه أو شقص.

مخ ۲۴۲