681

خاتمة إن قال بائع: بعت بمائة، ومشتري: بخمسين، وثبت قول البائع بعدول، شفع المبيع شفيعه بمائة لا بما أقر به المشتري عند الأكثر ، ويقبل قوله مع يمينه في كمية الثمن ونوعه إن اختلف مع الشفيع ولا بيان له، وإن بخبر، فإن حلف على دعواه خير الشفيع في الأخذ أو الترك ويأخذه مما أقر به إن لم يحلف.

وإن قال لمشتريه: اشتريت وجحدت، بين لا بخبر بعد جحد، فإن لم يكن حلف المشتري حاكم بعد أن يرسل أمناءه فيرونه.

وإن حلف على جحده ثم أتاه صاحبه أو شفيع آخر على ذلك مرة أخرى، فلا سبيل عليه بعد اليمين إن لم يدع شراء بعده، وإن جحد البائع والمشتري فلا سبيل للشفيع عليهما.

وإن ادعى المشتري أنه أجاز له الشراء عند إرادته الشفعة أو قطعها عنه بعده أو أطعمه من ثمار المبيع بعلمه أو نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف بيانا وإن بالخبر، وإلا حلف الشفيع وشفع، وكذا إن أخذها فجحده المشتري.

مخ ۱۹۱