675

باب هل تجب على الفور بشرط العلم والقدرة وإمكان الطلب وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل أن يأخذها، أو وقتها موسع؟ قولان، وهل حده ثلاثة أيام بعد العلم حتى إن ادعى المشتري أن الشفيع فرط بعد علمه حلف أنه شفع عنده أو سنتان أو ثلاث أو لا يبطل الحق تقادمه إلا بقطع أو تسليم، أقوال.

والمأخوذ به ثلاث سنين وهو وقت الإشهار في الأحكام، والشفيع في شفعته ما لم تتم مدته أو تقطع عنه أو يسلم أو يعمل في مشفوع فيه دالا على التسليم، كأن يستأجره المشتري لحرث أو حصاد أو بناء فيه ، أو عبده أو دابته أو سكن فيه به أو عارية من مشتريه فإن سلم له قبل شرائه أو أذن له به، فقولان، واختير فواتها.

وإن بعده بسؤال بيع أو تولية أو هبة أو إشارة فعل شيء فيه كغرس أو بناء أو حرث أو استطعام من ثماره، وإن لم يطعمه لا إن غره فأطعمها إياه لا بعلمه أو أكلها على ادعاء أنه قد أخذ شفعته فاتته.

مخ ۱۸۵