666

وإن اختلفا في أجله كأن قال: الدين والرهن إلى أجل كذا لم يحل، والمرتهن بل كذا وقد حل، والبيع مثله، بين الراهن، وإن بالخبر وإن تصادقا على الأجل، واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن وإن بالخير، وإن قال المرتهن: قد حل، بين أيضا وإن به، وإلا قبل قول الراهن مع يمينه أنه لم يحل.

الكتاب الرابع عشر في الشفعة باب وعرفت شرعا بأنها تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

ويجب الحكم بها لقوله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بصقبه " أي بشفعته، وحديث قاطعها، وقوله: " أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد بيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أرادها فهو أولى ".

ولها أحكام وأركان وهي مشفوع فيه، وشافع، ومشفع عليه، وصفة أخذها.

باب يجب كون المشفوع فيه أصلا كدار أو بيت أو جنان أو مزرع أو بئر أو جب أو حمام أو غار أو شجر يحول عليه حول ثابتا بأرض لا كبقل ونبات أو تابعا لأرض في بيع إن كان مغرزا ثابتا وإن كان منتقلا في ذاته كخشب وعود وحجر وحديد اتفاقا، وفي الحيوان قولان، والمختار المنع عند المغاربة.

باب تجب لشريك وجار لدفع ضر أو اشتراك نفع.

مخ ۱۷۶