647

ولا يصح لراهن في رهنه بيع ولا هبة ولا إصداق أو إكراء أو قسمة إن شورك فيه، لأنه معقول بحق المرتهن.

وإن كان رقيقا فأعتقه الراهن أو دبره جاز له إن كان في قيمته فضل عن الدين، ويرجع عليه المرتهن بحقه، وإلا لم يجز إلا إن فكه بعد استيفاء المرتهن حقه، أو أبرأه منه أو انفساخ الرهن، فيلزمه عتقه الأول أو تدبيره وكذا إن باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن لزمه أيضا، وجوز عتقه وتدبيره وإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين إن كان موسرا، ويرجع عليه بحقه.

ومن رهن فدانا معينا ثم تزوج امرأة فأصدقها نصف ماله في الأصل لم تدخل به فيه إن لم يكن به فضل عن مال المرتهن، ولا يضر الصداق جهل الزيادة.

مخ ۱۵۷