610

ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص إلا برضى شركائه ولا يحالل دونهم، وجاز إن كان أمينا وهو حجة في التباعات وضمن، وكذا من بيده كوديعة أو عارية أو مضاربة أو مال بخلافة تجزي محاللته إن كان أمينا لمفسد في ذلك المال وجوزت من شريك فيما دون سهمه.

وإن كان بعض من قعدت لهم يتامى جازت معاملة بالغ في منتقل إن كان أمينا.

فصل لزم شريك غائب حفظ مشتركهما ولو دخل ملكه بعد غيبته.

وهل يبيع الغلة ويقسم الثمن أو يقسمها ويجعل لسهم الغائب صالحا به قولان.

وجوز في غلة الشجر أن يدخل إليها أمناء بعد الإدراك ويقوموها عليه، ويزن سهمه من قيمتها، ويشهد عليه، ويدفنه في معلوم له وتصير الغلة له، ولو قدم من حينه لأن العلم جوز له ذلك، وعلم الزكاة واليتيم والغائب والمجنون والمسجد في مصالح لهم، وقد مر.

مخ ۱۲۰