متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
باب شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله وهل من شرطها اشتراك في الأصول أيضا أو في الفائدة فقط؟ خلاف.
وإن كان ربح أو هدية ثواب فبينهما.
ولا يدخل فيها صداق ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زكاة.
وإن تفاوضا ولأحدهما ألف وللآخر أكثر فالمختار أنها مفاوضة، والمال نصفان وكان كمن باع جزءا من ماله بجزء من مال صاحبه، وقيل ليستها.
وتقع في ما يملك فتحصل فيها أنهما إما أن يشتركا في الأصل والفائدة بلا تفاوت، أو فيها فقط كذلك، أو فيها على قيمة أصولهما أو في الأصول مع جواز التفاوت في الفائدة.
واستحسن لهما إذا أرادا عقدها أن يهب كل لصاحبه نصف ماله فيكونان عقيدين فيما سعياه نصفان بينهما أو على ما اتفقا عليه.
والعقيدان اثنان وجوز إلى ثلاثة.
وتعقد مع بالغ عاقل ولو مأذونا له بإذن.
فإذا تمت فكواحد.
وتنفسخ إن دخل لأحدهما إرث أو دية إن قتل وليه أو جرح، أو صداق لعقيدة إن تزوجت ولو تبرأ منها من دخلته.
وكذا إن قسما ولو يسيرا كلحمة أو قرصة.
وإن أصاب أحدهما كنزا فهل هو له خاصة أو بينهما؟ قولان؛ فيوجب فسخا من خصه به كهبة لا لسبب المال، أو وهبت لأحدهما.
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ