592

ومن اكترى دابة لحمل معلوم إلى آخر ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه حسب الكراء على من ضلت به، من قائد أو سائق ولو غير ربها ورب المتاع إن كان أجيرا وإلا فعلى من أمره منهم، وإن أمراه معا لزمهما، وإلا لزم رب الدابة، وإن ضلوا بقائد ضمن إن ضيع وإن غير أجير أو مأمور، والخبير ما أصاب رفقته بضلاله، لا بغالب إن أخذ منهم كراء، وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه لزم رب المتاع ما سار قبل الرجوع فقط ولو رجع واحد منهما معها ويجبر رب الدابة على حمله لأمن إن أبى، وله الكراء على الرجوع بها إن أبى منه إلا به.

ومن استرعى عبدا أو طفلا وإن بلا كراء، فإن أتى به إلى داره فاسترعاه أو استخدمه بغير ذلك مما اتفقا عليه، فعلى رب المرعي ما أفسد وما تلف منه لا على رب العبد أو أب الطفل، وعليهما إن أخذ العبد أو الطفل المرعي لداره وإن بلا كراء ما هلك أو أفسد، لا بغالب والبالغ ضامن إن استرعي بكراء ، وإلا حتى يضيع.

مخ ۱۰۲