متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وإن اشترى وكيل شراء لموكله ما باعه هو بعد توكيله له جاز ومنع، وجاز ما باعه الوكيل ولو بعده.
ويشتري له بإقالة أو تولية ومنع بهما.
ومن معيب ولو قبل توكيله.
وإن عين له المعيب ففيه قولان، وجوز إن سماه بالعيب.
وإن وكله على بيع شيء وبه عيب قبل توكيله ولم يعلم به ثم علم باعه وأخبر به لا إن حدث بعده، وإن وكله بشراء معين فانتقل من ربه الأول جاز شراؤه ممن انتقل إليه، لا إن قال: الشيء الذي لفلان، وجوز حين قصده بعينه.
وكذا إن وكله على شراء، كهذا العبد وهو طفل، ثم بلغ أو هذا الخروف ثم صار كبشا منع منه، وجوز حين عينه أولا.
وكذا في بيعه.
فصل لا يصح عقد بعد تغيير مبيع بصنع من موكل أو بائع كصوف إن عمله ثوبا أو صبغه أو بر طحنه أو نحو ذلك، ولا يضر إصلاحه بلا زيادة أو نقص في ذات.
وجوز بيع ما غيره موكل بزيادة فيه كصبغ ثوب وترقيعه.
وإن وكله على بيع غلة فحصدها أو صرمها ففيه قولان.
ولا يبيع أرضا وكله على بيعها إن غرسها أو بنى فيها، وجاز إن حرثها بحب أو بقل، ولا غروسا إن قلعها، أو حائطا إن نقضه كعكسه.
مخ ۷۵
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ