536

وعلى الوكيل بيان دعوى قبض ودفع لموكل إن جحد، فإن لم يجده حلفه وغرم، وإن ادعى تلفا بعد أخذ حلفه إن اتهم، وإن ادعى غريم دفعه للوكيل فإن صدقه غرم، وإلا فمدع.

وإن قال للموكل: أمرتني بالدفع لوكيلك، فقال: نعم ولم تدفع له فهل يقبل قوله: دفعت أو الموكل لم تدفع؟ قولان، وقبل اتفاقا إن قال: لم آمرك.

باب لا يبرأ غريم بإرسال دين لربه بلا أمره وإن مع أمين إن لم يصل ولزمه البحث عن الوصول، وبرئ لا في الحكم إن قال الأمين: أوصلت، وإلا فحتى يعلم به.

وقيل: برئ إن أرسله معه وإن لم يسأله، وصحح الأول، ولا يلزم الرسول إعلام بتلفه إن تلف.

وإن ادعى وصوله ربه فأنكره غرمه الغريم ولو كان رسوله أمينا أو متعددا، ولا يرجع عليه إلا إن اتهمه فيحلفه.

أو قال له: أشهد على رب الدين بالوصول فضيع فيلزمه اتفاقا.

وإن قال لرسول الغريم: أمسكه لنفسك أو وهبته لك في كزكاة أو أعطه لفلان في دين أو حق لم يجز ما لم يقبضه، وإن فعل الرسول ما أمر به ضمن والدين على الغريم بحاله، ورخص في ذلك.

مخ ۴۶