وكذا إن تلف كفدان العوض بآت من الله، أو بجائر قبل أن يدخل فيه المشتري أدرك آخر إن لم يعين الأول.
فصل قيل: يأخذ مشتر ما عوض له إن عين ولو فيه زيادة على المستحق، والصحيح أن له أخذ قيمة ما استحق منه، والزائد لربه وعليه النقص.
ويدخل في العوض بعد مخاصمة واستحقاق بمحاكمة عدول.
ويرجع فيه بقدر ما استحق بقيمته.
وإن استحق نصف فدان الشراء ويماثله فدان العوض بقيمة أخذه بها.
وما استحق بعدول فلمشتريه الدخول في عوضه وإن لنفسه أو لمن ولي أمره أو استحقه البائع كذلك،.
ولا يعارض غرماء بائع مشتريا في العوض، فإنه كرهن بيده واستظهر ذلك في معين.
مخ ۳۲