متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وحكم الفسخ الرد وإن لغة أو خدمة وإدراك عناء وضمان مثل أو قيمة لمنتقل إن تلف من يد مشتر لا لأصل ولو غلة على شجر أو بقلا على أرض ضمان تهمة.
ولا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض، فإن لم يكن بيد أحدهما فمن مال البائع على الصحيح.
وما بيد أحد بكوديعة أو كراء أو عارية فبيع له بفسخ فتلف منه فهل يضمنه أو لا، وهو باق على ما عليه ابتداء؟ قولان.
ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه فقيل: لبائعه عناؤه من حيث البيع، وقيل الكراء، فعلى هذا فإن كان بيده بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الأول له عناء ما حمل من حيث البيع، وعلى الثاني لا شيء له.
ووكيل مشتر على قبض بمقامه ولو طفلا أو عبدا لا بائعا أو طفله أو عبده.
وإن علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف من يده وإن في مصلحة ضمنه.
وإن تلف من يد مشتريين فاسدا أو من وكيلهما أو وكل أحدهما صاحبه على قبض ضمناه بقدر.
وإن قبضه بلا أمر صاحبه فتلف ضمنه إن لم يدفعه إليه البائع.
وما اشتراه وكيل لموكله فاسدا فتلف قبل إيصاله فمن ماله، وقبضه في هذا ليس قبضا لموكله.
وإن تلف بعده فمن مال الموكل وضمنا، ويرجع عليه الوكيل إن غرم لا عكسه.
مخ ۲۲
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ