466

باب لا يجوز عندنا بيع بتذرع عارض لمتبايعين كبائع سلعة بعشرة نقدا ثم يأخذها من مشتريها بشراء بعشرين لآجل فيؤول إلى دفع عشرة بعشرين مؤجلة، والسلعة بينهما حيلة.

وهو تارة يئول إلى ما ذكره وتارة إلى أنظرني وأزيدك وإلى وضع وتعجيل كبيع سلعة بعشرة مؤجلة، ثم ترد بثمانية قبل الأجل بلا مطالبة بزيادة عنده وإن طولبت آل إلى أنظرني وأزيدك، وإلى بيع ما لا يجوز نسيئة وإلى بيع طعام قبل استيفائه كبيع مكيل أو موزون بثمن مؤجل ثم يشتريه بائعه من مشتريه قبل تسليمه بكيل أو وزن فيمتنع مطلقا.

ومن اشترى سلعته بمثل ما باعها به أو بخلافه جاز مطلقا وتفصيلا في الزائد والناقص إن باعها إلى أجل فإن اشتراها بناقص نقدا أو بأجل قبل الأول امتنع وجاز ب مساو أو بأبعد.

وإن بزائد جاز بنقد أو بأجل قبل الأول لا بعده واستظهر الجواز بمساو بشرط التقابض في المجلس أو التقاص ودفع الزائد بإقالة.

ورخص مطلقا إن وجدها تباع في سوق وجاز لبائع سلعة بنقد أن يردها بنقد وإن بزيادة أو نقص.

مخ ۴۷۶