436

وإنما اشترط في مراجعة الفداء رضى المرأة دون مراجعة الطلاق، لأن الفعل في الطلاق من الرجل وحده، فكان كذلك في المراجعة عليها بخلافها في الفداء لأنه إنما وقع بهما معا فكانا مشتركين فيها أيضا.

ولا تصح إمارة أو خلافة أو وكالة مراجعة مطلقا.

وجازت في نكاح وطلاق وفداء وفي شهادة أهل الجملة أقوال ثالثها الجواز في مراجعة الطلاق فقط، وقيل: فيهما، وقيل: بالمنع مطلقا.

والأجل من الصداق إن وقع به فداء ثم رجوع، فهل على أجله كما في العقد، أو على الحلول إن لم يبن عند المراجعة أنه مؤجل؟ خلاف.

وكذلك إن شرطت عند العقد أمر طلاقها بيدها معلقا لمعلوم كما مر ثم افتدت ثم روجعت، فهل باق بيدها أو زائل إن لم تشترطه عند الرجوع؟ قولان، والعاجل إذا لم يكن الأمر بيدها عند العقد فشرطته عند الرجوع وشرط الزوج تأجيل الصداق لمسمى يؤخر فلكل شرطه.

وهل يصح اشتراط الزيادة أو النقص على الأول عند ارتجاع، أو الزيادة فقط أو لا كل منهما أقوال.

ومن راجع وزاد على الأول فطلق قبل مس لزمه الصداق لها ونصف الزيادة وقيل: كلاهما.

وإن طلقها قبله تطليقتين لزمتاه.

مخ ۴۴۶