424

فإذا دخل الشهر فمسها فيه قبل الفعل حرمت، وإن لم يفعل حتى غابت شمس الآخر منه طلقت، وإن حلف به أن يفعل كذا سنة كذا فكاليوم والشهر في مس وإيلاء فيما دون دخول السنة من الحلف، وإن دخلت، فإن مس قبل الفعل حرمت فإن مضت أربعة منها ولم يفعل بانت، وقيل: لا حتى تنسلخ كلها، وطلقت إذا انسلخت ولم يفعل ولا تبين بمضي أربعة منها، ولم يفعل لأن السنة كلها أجل للفعل.

ومن حلف به أن يحج وهو في المحرم، فإن مضت أربعة ولم يحج بانت.

وإن حج لا في أيامه لم يصح، وقيل: لا تبين وما بينه وبين الحج أجل لفعله،.

ومن حلف به أن يقتل فلانا ولم يقتله حتى مضت بانت، فإن تزوجها بعد استقبله الإيلاء فإن مس قبل القتل حرمت، وإن لم يفعل حتى مضت بانت ثم لا تحل حتى تنكح غيره.

فإن تزوجته وفارقته ثم تزوجها الأول فإن مضت ولم يفعل فلا تبين، وهل تحرم إن مس قبل الفعل أو لا؟ قولان.

ومن حلف به أن يصوم سنة، فبدأ من يومه، فصام أربعة أشهر بانت، وقيل: بأن يصومها كلها، ولا تبين.

فإن أكل يوما منها طلقت، وله الوطء ليلا.

مخ ۴۳۳