متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ومن قال لرجل: إن وطئت زوجتك فامرأتي طالق، فترك وطأها حذرا من طلاق زوجة صاحبه حتى مضت لا تبين به.
وكذا إن حلف له بالله لا يطأها أو بماله للمساكين فتركها حتى مضت ولم يطأها خوفا من حنث صاحبه لا تبين منه، وكذا إن حلفت له بالله لا يمسها فتركها أربعة حذرا من حنثها لا تبين.
والحالف لها بالله لا يطؤها في هذا اليوم أو الليلة أو البيت أو الثوب تبين منه إن تركها حتى مضت ولم يطأها في ذلك، ولا في غيره، وقيل: لا لأن له جماعها في غير ذلك.
وبانت إن حلف لها بالله لا يطأها في معلوم من جسدها دون آخر وتركها حتى مضت.
وإن ذهبت لأهلها فحلف بالله لا يطأها حتى ترجع لبيته فتركها حتى مضت ولم ترجع فلا تبين.
وإن حلف بطلاقها أن يطأها فتركها حتى مضت فهل تبين أو لا؟ قولان.
باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت بانت.
وإن مسها قبل فعله حرمت، وإن حلف بطلاقها أن يفعل كذا ثم فعله ولم يطأها حتى مضت بانت.
وكذا مظاهر كفر ولم يجامع حتى مضت بانت منه.
فإن عجز عنه بسفر مانع أو مرض شاق وإن منها أو حيض أو نفاس أو حبس كذلك فليشهد أنه منع منه فلا تبين حينئذ.
مخ ۴۳۱
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ