410

ومن ظاهر لعبده أو بنفسه فأجاز له فلا يجزي له صوم ولا إطعام، لأن ربه ملك رقبته فإن أخرجه من ملكه، وإن بعتق فلا يمس حتى يكفر عن ظهاره، وعلى البائع كفارته، وإن بعد إخراجه من ملكه، عند من يوجب كفارة الظهار بعد موت من ظاهر منها أو طلاقها، فإن كفر أجزأ عن مشتريه أو عن موهوب له وعن معتق، وإن كفر العبد بعد العتق أو المنقول إليه أجزأ عن بائعه.

وإن حلف لعبده بظهار زوجته لا يفعل كذا، ثم أخرجه من ملكه ثم فعل العبد لم يحنث بذلك، ولا يلزمه تكفير، وزال حكم ظهار الأول بخروجه من ملكه.

مخ ۴۱۹