405

وإن طلقها حاملا من الآخر فلا تتزوج حتى تضع ثم تعتد ستة قروء ثلاثة لمس الآخر وثلاثة للطلاق، وهل تقدم بنواها عدة المس أو الطلاق؟ قولان.

وإن مات المفقود عن حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد بعد الوضع ثلاثة قروء أو أشهر كالأول للمس ثم للوفاة.

وتعتد حامل ما ذكر إن مات المفقود، وستة إن طلق، فإن مضى عنها ثلاثة قروء من يوم طلق فيه فلا يراجعها بعد، ولا يتوارثان إن مات أحدهما على نية تقديم عدة الطلاق.

فإن طلقها بائنا فلا تتزوج ولا تخطب، وإن للمفقود أو الآخر حتى تعتد ستة، ورخصت للأول إن مضت ثلاثة من يوم الطلاق اعتمادا على نية تقديم عدة المس، وأرخص منه أن يتزوجها إن شاء من يوم الطلاق، ولا يمس حتى تعتد للمس وحكم الطلاق زال بالعقد، ورخص أيضا في نكاحها للآخر إن مضت ثلاثة من يوم طلاق الأول اعتمادا على نية تقديم عدة الطلاق.

وإن أخذها المفقود فحاضت أقل من ثلاث ثم طلقها فلا تتزوج حتى تعتد الباقي من عدة المس ثم للطلاق.

مخ ۴۱۴