370

ومن رد معيبا بعيب ثم تزوجه فلا يرده بعد به.

وإن رده به أو وقع طلاق وقد تغيبا عن شهود العقد وتصادقا على عدم الوطء لزمت عدة وولد إن أتت به في الحكم.

وللمطلقة نصف الصداق لا إن وقع ذلك بالمجلس.

وفي صحة الرد به بعد مس لا بعلم به قولان وإن ادعته مردودة والزوج عدمه لم يقبل قوله، ولو ادعى بكارتها ، ولا يمين له عليها، وكذا إن ادعاه مردود وهي عدمه لا شغل بها، ولا لها عليه يمين، والرد به فرقة لا طلاق وعلى مدع إعلاما به قبل النكاح أو علما بعده ورضى به بيان، وإن بخبر إن كان، وإلا فعلى الجاحد يمين.

ولا يجد ولي طفل رد معيبة حتى يبلغ فينكر، ولا ترد طفلة زوجها إن مسها بطفولية بعيب ولها إنكار بعد بلوغ، ولا رد به بعد علم ومس، وإن بما دون فرج.

وقيل: لا ينقص عقد ولي إلا بطلاق، ويجبر الزوج عليه إن كان به ما يرد به، ولا صداق عليه ولا متعة، ولا يعد عليه طلاقا، وقيل: طلاق، فيعد والرد والإمساك إلى المعقود عليه لا إلى العاقد، ويأتي واجد بزوجة رتقا حاكما وينكرها عنده، فيؤجل لها سنة فإن عالجت فيها فزوجته، وإلا فلا، وعليه فيها نفقتها وكسوتها.

وعلى أهلها العقاقير والمسكن.

مخ ۳۷۹