290

ولا تجزي محاللة جار في منع تواصل ولا شغل بتحجير بعض على بعض وإن رد له ما أعطاه أمسكه ولا عليه، إن زاد له فلا يقبل الزائد.

ولزمه الإعطاء ولو استرابه جاره.

ويعطيه من كخابية ومطمورة وتليس مرة إذا فتحها لأكل وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والإغلاق عند بعض.

ومن حقه قيل: تحمل أذاه لا كفه عنه وقيد بما يمكن احتماله.

وقيل: من له جار سوء شارب خمر أو صاحب لهو وعجز عن الإنكار عليه وإن بلسانه لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله منه واستهزأ به عذر وكذا صاحب ورحم.

وجاز هجر جار سيئ إن رأى فيه صلاحا لدينه ودنياه لا بنية ترك الفرض وإلا كفر.

وجاز له أن يدعو عليه بفقر وموت إن نافق.

ونهى عن تصديق الزوجة والولد السفيه على جار.

ولا يمنعه أحدكم أن يغرز خشبة على جداره إن استأذنه ولم يضره، وإلا جاز منعه إجماعا ومؤذيه كافر.

فصل تلزم الذواقة رب المال كزوجة وزوج، وإن فوضها في ماله لزمها دونه.

مخ ۲۹۸