264

وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان لله علي أن أفعل كذا فقدم ليلا لزمه نذره إن أطلق نواه، وإن قيده بوقت معين وهو النهار، لم يلزمه، وقيل: إن قال: إذا قدم فلان فلله علي صوم ذلك اليوم، فقدم نهارا لم يلزمه، وهل عليه بدله وهو المختار أو لا؟ قولان، ولا يلزمه إن قدم ليلا.

والثاني يحرم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر على عبد في معصية ولا فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة رحم "، وعليه كفارة اليمين بدله، وقيل: لا.

ومن نذر أن يصوم أياما ولياليها صام الأيام وأبدل الليالي أياما، وقيل: أيامه فقط ولا عليه، وقيل: يبدلها كفارة يمين.

والثالث لا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم شهرا ولا يتكلم تكلم ولا عليه، وقيل: يطعم مسكينا أو ضعفه.

الكتاب الثامن في الذبائح والأصل فيها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة هي ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد، أو بخنق أو ضرب أو سقوط في هوة كبير أو من كجبل أو بنطح أو افتراس سبع، أو ذبح لغير الله وإن بمسلم، إن لم تدرك حياته وذكاته بمشروع.

مخ ۲۷۲