256

فصل جاز لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا أو خلودا في سجن أو مثله، وقيل: حتى يشار عليه بسيف أو سوط، والأول أليق، ومعنى الإكراه على البيعة أن يؤخذ رجل من كسوق أو منزل أو خارجه أو طريق لا بإتيان باختيار منه إليها، فما لم يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره عليه ولا يحنث إن فعل بعد شروع فيه، وأما إن نودي في الناس: تعالوا للبيعة، فذهب، فحلفه الجبار لزمه ما حلف عليه إن حنث.

وشدد في عتق وطلاق فيلزم وقوعهما مطلقا.

ومن حلف بنفسه أو بجائر فله نواه إن ظلمه، وإن بحاكم أو بإمام عدل فالنية لمستحلفه، ولا تنفعه نيته أن لم يظلم.

ولا يمين على طفل ومجنون، والصحيح أنه لا تلزم صبيا حلف وحنث بعد بلوغه كفارة.

ولا عبدا حنث بعد عتق كمشرك بعد إسلام، وقيل: العبد لا يحلف ولا يكفر إن حنث إلا بإذن ربه إذ لا يملك فيعتق أو يطعم، وإن صام ضعف وإن كفر عنه أجزاه، وإلا تعلقت بذمته لعتقه يوما، ولا يكفر إلا بإذن ربه ولو أمره بالحلف، وقيل: يكفر بالصوم وإن بلا إذنه ويعصي به، وتسقط عنه.

مخ ۲۶۴