203

ومن أدخل بفيه ماء أو طعام بإكراه لا بأس عليه إن وصل جوفه بعد جهده، ولمكرهة على وطء ولو زنى بدل يومها، وقيل: لا، وعلى مكرهها ما على مفسد رمضان عمدا.

ومن تعمد إفطار آخر يوم منه ثم صح أنه من شوال أساء ولزمته توبة فقط على الأصح، وقيل: وكفارة أيضا كمفسد يوم منه.

ولزمت صحيحا تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله، وامرأة تعمدته ثم حاضت أو نفست فيه.

وإن اختلط على مسافر بفلاة أو على من بحبس رمضان بغيره فاجتهد فصام، فإن وافق ما بعده أجزاه لا إن ما قبله.

وندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب، ومن نفل بعدها.

باب المندوب وهو الثاني، كالواجب نية وإمساكا عن كل مفطر وخلافا ونقضا، فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه إن تعمده لا لعذر، وقيل: مطلقا، وقيل: لا مطلقا.

وإن نوى إفطارا إن عن له كان على نواه ما لم يبلغ نصف النهار.

مخ ۲۱۰