200

ومن بجسده لمعة لا يغسلها فنسي التيمم لها بعد اغتسال ففيه شدة ورخصة كتارك بنسيان مضمضة واستنشاقا لصبح.

وكالجماع بعمد الأكل والشرب فيه بغير عذر على الأصح، وقيل: يلزم بهما قضاء فقط.

وقيل: لكل الأكل والجماع كفارتان، وعليه فيلزم آكلا فيه محرما وزانيا نهارا ثلاثة وليلا اثنتان، فمن عمل كبيرة لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق.

والخلف في تكريرها بتكرير الأكل أو الشرب، هل بكل جرعة مغلظة، أو بكل مقعد، أو بكل يوم، أو واحدة ما لم يكفر؟.

مخ ۲۰۷