176

ولا لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيرا، والأكثر دفعها لموافق محتاج، وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب.

وقيل في الظهور: يأخذ الإمام الثلثين من كل بلد، ويفرق الثلث في فقرائه وهو الناظر في ذلك، وفي الكتمان حين رجع إليه ومرجت العهود وقلت الأمانة فعلى كل ملي دفعها في من يعز به الإسلام ويعان به أهله، ويتحقق ذلك في أهل الولاية.

وجوزت لفقير ولو غير متولى.

وهل يأخذها فقير من غني وإن لم يكن وليا له أو لا؟ قولان؛ وجوز لمحتاج أخذها من مخالف إن علم خلافه، وكره إن لم يعلم، وهل لمن أعطاه مخالف شيئا أن يأخذه ولو لم يخبره أنه زكاة أو غيرها؟.

وتعطى لعامل عليها ولمن كان بمعناه، كقاض ووال وشار بقدر عنائهم وشغلهم ومنفعتهم في الإسلام وإن استغنوا.

وسقط من عهد عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة حين طلبوه فقال لهم: ذلك إذ كان الإسلام حقيا، وأما الآن فقد بزل، من رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط، وهو عندنا على سقوطه ما دام الإمام قويا، وعنهم غنيا، وجاز إن نزل قوم بالإسلام منزلة خيف منهم ضعفه تألفهم لدفع شرهم عنه وجلب نفعهم له.

مخ ۱۸۳