172

وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى استفاد إحدى وثمانين لزمته شاتان، وإن أدى نصف شاة ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف الباقي أدى على الفائدة كلها والنصف الباقي أيضا، وقيل: تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى الباقي، ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان نصفا فنصفا وهكذا؛ ثم يعطي الباقي عليه ومنابه من الفائدة، وقيل: لا يلزمه فيها شيء بعد ما أعطى بعضا وهذا هو الموعود به.

باب تعطى ثنية ضأن ورباعية معز ولا بأس بجذعة ضأن وثنية معز.

لا دون ذلك لنهي أن تؤخذ سخلة، وربى، وأكولة، وفحل، وشارف، وهزيلة، وعوراء، وحامل، وكرائم الأموال وكبارها، وأن يعطى أدونها.

ومن غنمه كلها خرفان أدى عنها مسنة لا غيرها، وجوز خروف منها ورجح.

ولا يعطى على غنم خروفان بمسنة ولو قيمتهما أكثر من قيمتها، وجوز إن لم تكن أقل، وإنما يأخذ المصدق أوسط ومن ثم قيل: تقسم الغنم أثلاثا فيأخذ ربها الجيد والرديء ويختار المصدق من الأوسط ما لزم.

مخ ۱۷۹