وهو من خطاب الوضع إن كان المس بباطن الكف بلا ساتر، وفي غير اليد وبظاهرها خلاف؛ وبفرج الغير وإن زوجة أو سرية كنفسه، ونقض من ملموس مع عمد.
وبلمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وإن لغير شهوة، والأمرد مثلها في الأظهر.
وهل ينتقض بأكل ميتة أبيح أو لا؟ قولان.
وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد وبما بين سرة وركبة أمة كالرجل، إلا لشهوة، وكذا اللمس، وبها مطلقا.
ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة لا بها.
وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوتة أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه، وكره لهما النظر للفرج ودون الزوج الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ والأخت، والرضاع كالنسب، وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق، وقيل: يحل لهم محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، وهي الزينة، الباطنة ودونهم أبو الزوج وابنه والتابع، وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء، أو الخادم ببطنه، أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف، وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب، واللمس هنا كالنظر.
مخ ۱۶