158

ومن ملك كعشرين دينارا ولم يزكها أربعين سنة أو أكثر، قيل: يعطي العشرين ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين وإن تركها ثمانين أعطاها ومثلها من نفسه وإن تركها عشرين فعشرة وقيل: يعطي على السنة الأولى نصف دينار، ثم لا يلزمه غيره.

مخ ۱۶۴