متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
وإن رد إليه ما غصب منه وقد أيسه فهو في وقته ويؤدي على ماض، وقيل: يستأنف توقيتا بعد الرجوع والإياس، وحكم الأول قد زال.
وكذا من له على أحد عشرون دينارا فوقت لها ثم أفلس انتقض وقته وإن أيس منها فعلى الخلف.
ومثال ورودها على ما تجب فيه أن يملك مائتي درهم فيوقت لها ثم يستفيد مائة أخرى، فإنه يحملها على النصاب الأول.
وعليه فمن وقت لعشرين دينارا عنده ثم استفاد أخرى، ثم استفاد أخرى، ثم تلفت الأولى ثبت وقته، فحكم الفائدة حكم ما وردت عليه.
ومن زكى على عشرين دينارا أو عدلها ثم تلف بعضها ثم استفاد أخرى فإنه يضمها على الأصل الباقي ويزكي على وقته الأول، وهو ثابت ما بقي له من دنانير أو دراهم زكى عليها ثلاثة وهي أقل الأصل في النقدين والنعم وقيل: اثنان.
وتتأصل الدنانير للدراهم كعكسها.
والمسكك لتبر كعكسه لاتحاد الجنس وإن حال حول على عشرين دينارا بيد شخص، فذهبت قبل أن يزكي عنها وبقي منها ثلاثة تأصلت حين وجبت فيها وإن لم يزك عنها.
وحكمها كالنصاب قبل أن تجب فيه فكل ناقض لوقته ناقض لوقتها، من خروج ملك وإن بغصب والخلف إن أبدلها بغيرها.
مخ ۱۶۱