152

وكذا آخذ وصية حج بأجرة أو مرجوعا لقيمة عدول كعناء وأرش ومتعة أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات فلا يسقط ذلك من لزمه، ولا يوقت له، مستحقه حتى يقوم بحاكم أو بتراض منها على قيمة فيجب التوقيت ويصح الإسقاط وذلك في النقدين يسقط المديان ما عليه منها وإن لم يعرف أربابه إن حل كان ذلك من معاملة أو تعدية.

وفيما لم يكن لمعين كمال مسجد أو زكاة أو انتصال أو خمس أو ما هو لمساكين ولازم من وصية ميت فهل يحطه من لزمه ويزكي على الباقي أو لا؟ خلاف.

ولا يسقط حميل ما تحمل ما أيسر الغريم وإن كان الحميل بمنزلته.

ويسقط ما تحمل على مفلس.

وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم، فإن أفلس أسقط الحميل الأول لا الآخر وإن أعسر الأول كالغريم صح إسقاط الأخير.

وإن أخذ على الغريم حميلان أو أكثر وإن في أمكنة فلا حط ما أيسر الغريم، وإن أفلس حط كل منابه على الرءوس.

مخ ۱۵۸