129

إن حضروه، وإلا فعلى حاضره وإن لم يجده إلا بكل ماله، فإن أشهد على أخذ قيمته من مال الهالك أو وارثه أخذ، وإلا عد متبرعا في الحكم.

وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة.

وكونه ثوبي صلاته بحياته.

وقد سن ذلك، وما لا تصح به صلاة فلا يكفن فيه ولو امرأة، وجوز لها حرير.

ويحذر من مس ما لا يمسه مصل كحرير ونجس وجسد غير فضة، ولا يوضع عليه إلا لضرورة، ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه وجاز بضرورة.

وإن وجد كفن لا يستره كله ستر به عورته، فإن عم من رأسه لركبته، ومن رجله لسرته، عمل بالأول، وكذا الحي في الصلاة.

وإن وجه كفن لميت فوجد مكفونا رد لصاحبه، وجوز تكفينه فيه أيضا، وقيل يجعل في أكفان الفقراء.

وكذا الخلف في الرد والجعل إن وجد مدفونا، وإن أرسل إليه على أنه ميت فوجد حيا ثم مات رد لربه، ورخص تكفينه فيه،.

ومن كفن من بيت المال أو من موقوف على الأكفان أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في الأظهر،.

ويجبر نازع كفن ميت على رده فيه إن أمكن، وإلا فهل يرد لوارثه أو يجعل في أكفان الفقراء؟ قولان؛.

مخ ۱۳۵