127

وفي المشكل أقوال وأحسنها التيمم له.

باب صح غسل ميت بخمسة وبأربعة وبثلاثة لا أقل، وجوز إن أمكن وإلا تيمم له، وندب لغاسله التطهر وإن بتيمم إن عجز ويمسك الستر عنه اثنان ما بين سرته لركبته ويصب الماء ثالث، ويمسكه من خلفه رابع، ويوقف ركبتيه ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة بقدر ممكن، مبتدئا بغسل يديه ثم يمنى ميت ثم يسراه، ثم يلف يده، فإن أدنفه المرض بدأ من سرته لعورته فيغسلها كنفسه، لا بتفتيش واستدخال، وإلا قصد البابين ثم ما ردت سرته لركبتيه، ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفسه وهو الأصح، وقيل: لا وضوء له، ثم يبدأ في غسله بماء وسدر أو خطمي إن وجد وإلا فبالماء وحده، من شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم عنقه ثم يمناه وتاليهما، ثم يسراه كذلك، ثم جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما، ثم بطنه فظهره ثم من يمنى ركبتيه لرجله، ثم يسراه كذلك.

ثم يعممه برفق وحذر من إزالة جلد أو شعر، ولا يترك متولى لأهل الجملة، ورخص إن أحسنوا غسله.

وينزع نجس من جسده أولا، وهل يصح غسله قبله كالجنابة أو لا؟ قولان؛ ثم يتوضأ له.

مخ ۱۳۳