باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، بلا مخالط وبمعناه ما عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جمود، أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يستقذر، أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير وصفا منه.
أو شك في مغيره أو تغير: بمتولد منه كطحلب؛.
أو بطول مكثه أو قراره كملح بأرضه إن لم يؤثر، وجوز وإن أثر، أو بمطروح فيه كزرنيخ أو كبريت، أو بجريه عليهما؛ والأصح السلب بالواقع فيه بقصد، إن غير لونا أو طعما أو ريحا: كورق الشجر وبسر النخل إن وقع في بئر ولو طاهرا.
وبالأوراق والأرواث النجسة إن وقعت فيها بريح وغيرت.
وفي الطاهرة أقوال: ثالثها السلب بها إن وجد غيرها، وجوز إن غيرت طعما أو ريحا لا لونا، وإن تغير بمخالط ينفك عنه غالبا لا بطبخ، كزعفران وريحان فثالثها المختار: السلب بالكثير.
والراكد ولو كثيرا إن تنجس، قيل: ناجس، وإن لم يتغير.
وقيل: إن ورد على النجس طاهر لا إن ورد عليه، والمختار في حد الكثير قدر قلتين بمعتادة رفعها.
مخ ۱۱