1051

للحق بعذر جائز عند العلماء كاشتغال بفرض ولو تنجية نفس غيره أو خوف، وإن عليه أو من داع أو مدعو إليه أو بدفع فساد، وإن على مال في يده لزمه الدفع عنه لا بإصلاح لا يكون فيه دفع فساد، وكذا يكون ذلك عذرا لقاض أو شاهد.

ويعد مانعا ولو منع من لزمه الحق من إجابة إليه إلى مخرجه منه، وإن لم يطاوعه ممنوعه.

ولزم من حضر مانعا أن يأمره بالإجابة، فإن أبى أجبره على السير للحق، وإن بضرب بما لا يتلف نفسه إن لم يكابر أو يقاتل، إن قدر عليه.

ويضرب في حاله بقدر النظر، وإن بيد أو رجل أو عصا أو سوط، وإن ضرب بما يخرج به الحق فلا يعاد عليه إلا إن أعاد منعا، وإن ولم يقصد بضربه إخراجه على وجهه أخرج منه بعد، ولا يعتبر الأول.

مخ ۶۵