1020

وهل يعصي شاك ألزمته الحقوق عند الله في المجهول أم لا؟ قولان.

ولا يشك في الحلال إلا إن دخلت عليه معان توجب الشك فيه كمبادلة أو غلط أو إخراج ملك، فنسي.

وكذلك الحقوق إن أعطي فيها معلوما فشك أله ذلك الشيء أم لا؟ فإن كان هو القاعد فيه عذر، وإلا فلا يجزئه إلا أن يعيد إن كان الشيء له في الوصف سقط عنه الفرض به.

وإن لم يعد فبئس ما نوى، وإن لم يكن له فيه ولم يعد فقد عصى، وكذا الانتفاع بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فيه.

ولا ينتفع بما شك فيه أنه غصب أو سرق، ولا يتقدم إليه على ذلك.

وجاز بما شك فيه أوقع به نجس أم لا؟ أو أمنجوس من أول أم لا؟ ولا يضره ذلك.

والتقدم على الريبة المحققة هل كالحرام.

ثم هل يعذر في المعارضة إن لم توافق الحرام عند الله أو لا مطلقا؟.

أو يشدد في داخلها كذلك، ولا يشتغل به إن بانت بعد ولم يدخل عليها.

وكذا الريبة في الشهادة؟ خلاف.

ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرة أو مرتين.

ولا يعاد وضوء بشك.

ولا يترك طعاما شك في نجسه.

يطعهما، وقال بعض السلف: يطيعهما، وتوقف آخرون، والله أعلم.

مخ ۳۴